All legislation

مرسوم Decree No. 399 29/09/2008

انهاء خدمة ( السيد محمد اسامة بشير الزعبي مراقبا عاما لدى اتحاد بلديات الفيحاء وبلديات طرابلس، الميناء، زغرتا - اهدن، شكا، البترون، عمشيت)،

Type
مرسوم · Decree
Number
399
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3965-3966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 399 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 8/7/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم رقم 9762 تاريخ 11/3/2003 (تعيين السيد محمد اسامة بشير الزعبي مراقبا عاما لدى اتحاد بلديات الفيحاء وبلديات طرابلس، الميناء، زغرتا-اهدن، شكا، البترون، عمشيت)،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 740 تارخ 19/6/2008 (اعادة مراقب عام الى وظيفته الاصلية في اتحاد بلديات الفيحاء)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 746 تاريخ 15/7/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة السيد محمد اسامة بشير الزعبي من وظيفة مراقب عام لدى اتحاد بلديات الفيحاء، بلديات طرابلس، الميناء، زغرتا-اهدن، شكا، البترون، عمشيت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود