All legislation

مرسوم Decree No. 486 09/10/2008

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 1404 تاريخ 5/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
486
Date
09/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4102-4103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 486 تاريخ 09/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 1404 تاريخ 5/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 1404 تاريخ 5/5/2008 بحيث يصبح على الشكل التالي: البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /1.318.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى. /1.031.000.000/ل.ل. بدلا من: البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /1.318.000.00/ل.ل. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى. /1.031.000.000/ل.ل. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح