إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 1404 تاريخ 5/5/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 1404 تاريخ 5/5/2008 بحيث يصبح على الشكل التالي: البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /1.318.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى. /1.031.000.000/ل.ل. بدلا من: البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /1.318.000.00/ل.ل. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 9 ـ إنشاء طرق أخرى. /1.031.000.000/ل.ل. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح