All legislation

مرسوم Decree No. 465 08/10/2008

قبول هبة مقدمة من شركة «ديلويت أند توش» لصالح وزارة المالية ـ المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي

Type
مرسوم · Decree
Number
465
Date
08/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4105-4106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 465 تاريخ 08/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على عقد الهبة المقدمة من شركة ديلوت أند توش، الموقع بتاريخ 28/7/2008،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «ديلويت أند توش» لصالح وزارة المالية ـ المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وهي عبارة عن أعمال التدقيق الخارجي المستقل للحسابات المالية العائدة للمعهد المذكور، للسنوات المنتهية من 31/12/2001 ولغاية عام 2006

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح