إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على عقد الهبة المقدمة من شركة ديلوت أند توش، الموقع بتاريخ 28/7/2008،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «ديلويت أند توش» لصالح وزارة المالية ـ المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وهي عبارة عن أعمال التدقيق الخارجي المستقل للحسابات المالية العائدة للمعهد المذكور، للسنوات المنتهية من 31/12/2001 ولغاية عام 2006
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح