إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 536 تاريخ 28/12/2007،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/9/2008 من المسؤول عن وقف مدرسة القديسين بطرس وبولس في عشقوت مالك العقار الملاصق رقم 344 من منطقة عشقوت العقارية، قضاء كسروان، الذي يفيد فيه بأنه لم يعلم بصدور المرسوم 536 تاريخ 28/12/2008 في حينه وأنه يطلب استصدار مرسوم جديد.
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من وقف مدرسة القديسين بطرس وبولس في عشقوت فضلة عقار الدولة رقم 357 من منطقة عشقوت العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /65/م.م.، بسعر /150.000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /9.750.000/ل.ل. (تسعة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح