المادة 1
مادة 1: رخص بانشاء الجمعية الاجنبية باسم: "المنتدى العربي للحوار والمواطنة"، مركزها: بيروت-شارع عمر بيهم-ملك الآغا-الطابق الخامس. غايتها: *تدعيم المجتمع الاهلي المدني في العالم العربي عبر نشر قيم الحرية والعدالة والكرامة والمساواة وتأصيلها في الخطاب العربي والاسلامي. *نشر الحوار والتعايش بين ابناء الوطن الواحد على اختلاف انتماءاتهم الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية وذلك انطلاقا من احترام التعددية وحقوق المواطنة. *تعزيز فرص وامكانات الحوار بين المجتمعات العربية. *تقييم وتفعيل المؤسسات والمنظمات الاهلية والمدنية ومد الجسور بينها. *دراسة تجارب المجتمع الاهلي والمدني والعمل على استخلاص الدروس. *تعزيز ثقافة التسامح ومواجهة التطرف والعنف عبر العمل على تحويلها الى منطلق للحوار والسلوك داخل المجتمعات العربية، ومع العالم. *العمل على تعزيز وضع المرأة بما يكفل اعادة التوازن الى بنية الاجتماع العربي. *تقديم الدعم للعنصر الشبابي وتفعيل دوره بالنسبة لصياغة المستقبل. *السعي لاعادة قراءة التراث والتجربة العربية الاسلامية بما يكفل استمرار تفاعلنا مع تاريخنا انطلاقا من الحاضر، بعيدا عن الاستقطاب والاسقاطات المتطرفة. ولبلوغها اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية السمعية وشبكة الانترنت، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الامير طلال بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود النائب نائلة نجيب رينه معوض د. تركي حمد آل حمد عقاب عقاب صقر النائب سمير حميد فرنجية منير امين فخري عبد النور د. وحيد محمد عبد المجيد علي قابيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ عقاب عقاب صقر.