All legislation

مرسوم Decree No. 418 29/09/2008

ترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "المنتدى العربي للحوار والمواطنة" مركزها : بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
418
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3966-3968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 418 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات رقم 15941 تاريخ 22/6/2006 المتضمن طلب الترخيص بانشاء الجمعية الاجنبية باسم: "المنتدى العربي للحوار والمواطنة" مركزها بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 7432/اع/و/وز تاريخ 16/10/2006،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء الجمعية الاجنبية باسم: "المنتدى العربي للحوار والمواطنة"، مركزها: بيروت-شارع عمر بيهم-ملك الآغا-الطابق الخامس. غايتها: *تدعيم المجتمع الاهلي المدني في العالم العربي عبر نشر قيم الحرية والعدالة والكرامة والمساواة وتأصيلها في الخطاب العربي والاسلامي. *نشر الحوار والتعايش بين ابناء الوطن الواحد على اختلاف انتماءاتهم الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية وذلك انطلاقا من احترام التعددية وحقوق المواطنة. *تعزيز فرص وامكانات الحوار بين المجتمعات العربية. *تقييم وتفعيل المؤسسات والمنظمات الاهلية والمدنية ومد الجسور بينها. *دراسة تجارب المجتمع الاهلي والمدني والعمل على استخلاص الدروس. *تعزيز ثقافة التسامح ومواجهة التطرف والعنف عبر العمل على تحويلها الى منطلق للحوار والسلوك داخل المجتمعات العربية، ومع العالم. *العمل على تعزيز وضع المرأة بما يكفل اعادة التوازن الى بنية الاجتماع العربي. *تقديم الدعم للعنصر الشبابي وتفعيل دوره بالنسبة لصياغة المستقبل. *السعي لاعادة قراءة التراث والتجربة العربية الاسلامية بما يكفل استمرار تفاعلنا مع تاريخنا انطلاقا من الحاضر، بعيدا عن الاستقطاب والاسقاطات المتطرفة. ولبلوغها اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية السمعية وشبكة الانترنت، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الامير طلال بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود النائب نائلة نجيب رينه معوض د. تركي حمد آل حمد عقاب عقاب صقر النائب سمير حميد فرنجية منير امين فخري عبد النور د. وحيد محمد عبد المجيد علي قابيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ عقاب عقاب صقر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود