إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركتي «أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.م.» و«مايبل ش.م.م.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /10.000/ عشرة آلاف طلقة عيار 6.35 ملم تقدر قيمتها بحوالي /3370/ يورو أي ما يوازي /7.525.000/ل.ل. (سبعة ملايين وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة