All legislation

مرسوم Decree No. 496 10/10/2008

قبول هبة مقدمة من السيد مكسيم شعيا لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
496
Date
10/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4110-4111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 496 تاريخ 10/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد مكسيم شعيا لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن عتاد تقدر قيمته بحوالي /10.000/د.أ. أي ما يوازي /15.075.000/ل.ل. (خمسة عشر مليونا وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية بالوكالة الإمضاء: فؤاد السنيورة