All legislation

مرسوم Decree No. 461 06/10/2008

حصر إجازة «المدرسة اللبنانية العالمية» الكائنة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية»

Type
مرسوم · Decree
Number
461
Date
06/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4115-4116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 461 تاريخ 06/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 5891 تاريخ 4/11/1994 المتضمن الإجازة للسيدين مصطفى حسين حامد ومأمون محمد منصور فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية، في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقارين رقم 2902 و2903 باسم «المدرسة اللبنانية العالمية»،

بناء على المرسوم رقم 16141 تاريخ 16/1/2006 المتضمن حصر إجازة المدرسة باسم الشريك في إجازتها السيد مصطفى حسين حامد والإجازة له بإدخال جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية شريكة معه في إجازة المدرسة المذكورة.

بناء على الاستدعاء رقم 144/12 تاريخ 8/1/2008 المتضمن طلب الجمعية حصر إجازة المدرسة باسمها بعد تنازل شريكها عن حصته في الإجازة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت إجازة المدرسة اللبنانية العالمية الكائنة على العقارين رقم 2902 و2903 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم الشريكة في إجازتها «جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري