All legislation

مرسوم Decree No. 462 06/10/2008

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في العباسية (قضاء صور) باسم «ثانوية فينيسيا»،

Type
مرسوم · Decree
Number
462
Date
06/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 462 تاريخ 06/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أنور عادل قليط المسجل بالرقم 1842/12 تاريخ 9/4/2008 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة العباسية (قضاء صور) باسم «ثانوية فينيسيا»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد أنور عادل قليط المولود عام 1973 في ابيدجان فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، خارجية، مختلطة، شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا على القسم (D) من العقار رقم 1918 في منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) باسم «ثانوية فينيسيا». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري