المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12852 تاريخ 17/7/2004 المتعلق بالترخيص للسيد ابراهيم زهير فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 419 29/09/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 12852 تاريخ 17/7/2004 (الترخيص للسيد ابراهيم زهير فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم زهير فضل الله والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12852 تاريخ 17/7/2004 المتعلق بالترخيص للسيد ابراهيم زهير فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود