All legislation

مرسوم Decree No. 419 29/09/2008

الغاء الترخيص المعطى باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
419
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3968-3969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 419 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 12852 تاريخ 17/7/2004 (الترخيص للسيد ابراهيم زهير فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم زهير فضل الله والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 12852 تاريخ 17/7/2004 المتعلق بالترخيص للسيد ابراهيم زهير فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود