All legislation

مرسوم Decree No. 438 29/09/2008

ترخيص للبنانية باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
438
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 438 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة رنا عصام ظافر قصابيه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1887/2007/2030 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 29/6/2007 تحت رقم 207/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/رنا عصام ظافر قصابيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود