المادة 1
مادة 1: أجيز لإرسالية الأباء الكرمليين في لبنان صاحبة إجازة مدرسة سيدة الكرمل للبنين الكائنة في الحازمية (قضاء بعبدا) على العقار رقم 477 ملك الإرسالية إدخال السيد الياس مارون مسلم شريكا في إجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 463 06/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 11665 تاريخ 9/1/1969 المتضمن الإجازة لإرسالية الأباء الكرمليين في لبنان فتح مدرسة خاصة ثانوية، خارجية، للصبيان، شتائية، صيفية، نهارية، في الحازمية (قضاء بعبدا) على العقار رقم 477 ملك إرسالية الأباء الكرمليين باسم «مدرسة الكرمل للبنين»،
بناء على الاستدعاء رقم 172/12 تاريخ 14/1/2006 المتضمن طلب إدخال السيد الياس مارون مسلم شريكا في إجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز لإرسالية الأباء الكرمليين في لبنان صاحبة إجازة مدرسة سيدة الكرمل للبنين الكائنة في الحازمية (قضاء بعبدا) على العقار رقم 477 ملك الإرسالية إدخال السيد الياس مارون مسلم شريكا في إجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري