المادة 1
تنشأ ثانوية رسمية في محافظة بعلبك الهرمل وتسمى باسم: «ثانوية الهرمل النموذجية الرسمية».
مرسوم Decree No. 483 09/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2008،
يرسم ما يأتي:
تنشأ ثانوية رسمية في محافظة بعلبك الهرمل وتسمى باسم: «ثانوية الهرمل النموذجية الرسمية».
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح