All legislation

مرسوم Decree No. 483 09/10/2008

إنشاء ثانوية رسمية في محافظة بعلبك الهرمل باسم: «ثانوية الهرمل النموذجية الرسمية».

Type
مرسوم · Decree
Number
483
Date
09/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4117-4118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 483 تاريخ 09/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ ثانوية رسمية في محافظة بعلبك الهرمل وتسمى باسم: «ثانوية الهرمل النموذجية الرسمية».

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح