إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية، وقيمتها /8.738.000/د.أ. أي ما يوازي /13.172.535.000/ل.ل. (ثلاثة عشر مليارا ومائة واثنان وسبعون مليونا وخمسماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية) والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من النائب الشيخ سعد رفيق الحريري لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لتغطية تكاليف تنفيذ اشغال ترميم وصيانة مدارس رسمية وأبنية عائدة للمناطق التربوية في مختلف المناطق اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح