ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، لا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 ،
بناء على المرسوم رقم 184 تاريخ 5/9/2008 المتعلق بتحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2007 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان،
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 068/2007 ر.س. تاريخ 08/03/2007 المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة تاريخ 31/1/2007،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 184 تاريخ 5/9/2008 المتعلق بتحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2007 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان، بحيث يقرأ "تاريخ 31/12/2006" بدلا من "تاريخ 31/12/2007".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح