المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات ـ هيئة أوجيرو اللجوء إلى التحكيم خارج الأراضي اللبنانية في حال نشوء أي نزاع بينها وبين شركة CYTA القبرصية.
مرسوم Decree No. 466 08/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات ـ هيئة أوجيرو اللجوء إلى التحكيم خارج الأراضي اللبنانية في حال نشوء أي نزاع بينها وبين شركة CYTA القبرصية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: محمد شطح