All legislation

مرسوم Decree No. 485 09/10/2008

توزيع اعتمادات التجهيزات والانشاءات في المديرية العامة لوزارة العمل لسنة 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
485
Date
09/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4124-4125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 485 تاريخ 09/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادتين /60/ الفقرة /2/ منها،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات ابتداء من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني من مشروع موازنة وزارة العمل لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية: الباب السادس عشر ـ وزارة العمل. الفصل الأول ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /666.000/ل.ل. (فقط ستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية). الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /333.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /666.000/ل.ل. (فقط ستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية). المجموع: /2.498.000/ل.ل. (فقط مليونان وأربعماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: محمد شطح