إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاته المتضمن إعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 766 تاريخ 3/1/2008،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير المالية بالوكالة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 3/2008 ـ 2009 تاريخ 7/10/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والمنصوص عليه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 766 تاريخ 3/1/2008 ليصبح 8000 ل.ل. (ثمانية آلاف ليرة لبنانية) تعطى للأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الأولى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي نشره.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العمل
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية بالوكالة
الإمضاء: فؤاد السنيورة