All legislation

مرسوم Decree No. 456 06/10/2008

ترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. (New TV)

Type
مرسوم · Decree
Number
456
Date
06/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4128-4129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 456 تاريخ 06/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 3964 تاريخ 2/10/2000 (الترخيص لشركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. New TV بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 100 تاريخ 19/8/2008)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد فاروق العويني التفرغ عن /60300/ (ستون ألفا وثلاثماية) سهم إسمي في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. New TV لصالح السيدة ناديا تحسين الخياط وهي تشكل نسبة 10% من رأسمال الشركة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الاتصالات الإمضاء: جبران باسيل