المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد فاروق العويني التفرغ عن /60300/ (ستون ألفا وثلاثماية) سهم إسمي في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. New TV لصالح السيدة ناديا تحسين الخياط وهي تشكل نسبة 10% من رأسمال الشركة.
مرسوم Decree No. 456 06/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 3964 تاريخ 2/10/2000 (الترخيص لشركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. New TV بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 100 تاريخ 19/8/2008)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 18/9/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد فاروق العويني التفرغ عن /60300/ (ستون ألفا وثلاثماية) سهم إسمي في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. New TV لصالح السيدة ناديا تحسين الخياط وهي تشكل نسبة 10% من رأسمال الشركة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الاتصالات الإمضاء: جبران باسيل