إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 1/8/1994 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لصالح وزارة البيئة وهي بقيمة /20.000/د.أ. أي ما يوازي /30.150.000/ل.ل. (ثلاثون مليونا ومئة وخمسون ألف ليرة لبنانية)، وذلك لتنفيذ التقرير الوطني الرابع لاتفاقية التنوع البيولوجي ـ التقييم الوطني لأهداف التنوع البيولوجي للعام 2010
مادة 2: ينفذ النشاط عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفقا لنظام «التنفيذ المباشر» Direct Execution (DEX) طبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، يسمح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاتفاق مع وزارة البيئة بالإنفاق من هذه الهبة لأي غرض له علاقة بالمشروع.
مادة 3: تقدم وزارة البيئة مساهمة عينية تبلغ قيمتها /8000/ دولار أمريكي (فقط ثمانية ألاف دولار أمريكي لا غير)، لتغطية الدعم التقني والإداري، ونفقات وخدمات استهلاكية طوال فترة العمل لتنفيذ النشاط.
مادة 4: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/متعاقدين/أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج) أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. هـ) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير البيئة
أانطوان كرم
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح