ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /8,000,000/ل.ل. ثمانية ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 331 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف /8,000,000/ل.ل. ثمانية ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح