All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1179 29/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية كفرفاقود الإنمائية والثقافية» مركزها: كفرفاقود ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1179
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4171-4172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1179 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كفرفاقود الإنمائية والثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4145 تاريخ 19/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية كفرفاقود الإنمائية والثقافية». مركزها: كفرفاقود ـ الشارع العام ـ ملك رفيق محمد زهر الدين ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات ثقافية. 2 ـ القيام بمشاريع إنمائية تخدم مصلحة القرية والمحيط. 3 ـ تمتين أواصر الإلفة والمحبة والتعاون بين جميع أبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان مرشد نصر حليم سعيد نصر أديب فؤاد نصر رياض شفيق زهر الدين ناصر محمد نصر خالد نايف زهر الدين نهاد هاني زهر الدين حسان داود امان الدين معين نبيه زهر الدين ناجي سعيد امان الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أديب فؤاد نصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود