إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديلاته رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة والتعاون الإنمائية اللبنانية الأميركية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7798 تاريخ 2/6/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة والتعاون الإنمائية اللبنانية الأميركية». مركزها: الكفور ـ بناية عبدو حبيب ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ توثيق علاقات الصداقة والتعاون والتضامن بين أعضاء الجمعية وجمعيات أميركية مماثلة. 2 ـ الوقوف على خدمة حاجات العائلات والأفراد الاقتصادية والاجتماعية. 3 ـ خلق فرص عمل للشباب اللبناني. 4 ـ العمل على دعم الحرف اللبنانية والإنماء في الريف والقرى اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج انطون القسيس عبدو وديع حبيب نبيل نسيب حاتم انطون يعقوب سيف رين انطوان سيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو وديع حبيب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود