المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الوفاء الجنوبي». مركزها: كفرملكي ـ حي الضيعة ـ الشارع العام ـ ملك حسين علي يوسف حمود ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ وضع صيغة للحوار الفكري حول مجمل القضايا المحلية والقومية الراهنة والمستقبلية بغية التوصل إلى رؤى جماعية وتجديد الأفكار لتحصين الوطن ومجتمعاته في كافة الميادين والاتجاهات. 2 ـ وضع صيغة للتفاعل والتعاون بين كافة القرى الجنوبية والقرى اللبنانية على قاعدة مشروعات عملية في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية. 3 ـ العمل لتحقيق تفاعل جدي ومنظم ومستمر بين المنتديات والجمعيات على امتداد الأراضي اللبنانية. 4 ـ العمل على تحقيق توعية ثقافية لدى مختلف شرائح الشعب. 5 ـ العمل على توطيد المساعدات الاجتماعية والإنسانية لذوي الحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عليا غالب معلم أحمد يوسف غندور صدر الدين أحمد حمود أحمد يحي معلم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة عليا غالب معلم.