All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1204 03/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التنمية البشرية والاقتصادية» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1204
Date
03/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4178-4180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1204 تاريخ 03/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية البشرية والاقتصادية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16267 تاريخ 18/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية البشرية والاقتصادية». مركزها: برج البراجنة ـ بوليفار المطار ـ ملك عياد جابر ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة والشاملة. 2 ـ الحث على تنمية الموارد البشرية والاقتصادية اللبنانية. 3 ـ التركيز على تنمية المناطق الريفية. 4 ـ الحد من هجرة أبناء الريف إلى المدن عبر طرح البدائل الاقتصادية الملائمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نهله جرجي حنا حيدر سلمان عليق رامي سلمان عليق ريما علي حمود فيرا ميشال خير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي سلمان عليق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود