All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1209 04/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «تجمع لبنان الغد المستقل» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1209
Date
04/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4181-4182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1209 تاريخ 04/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع لبنان الغد المستقل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14608 تاريخ 5/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «تجمع لبنان الغد المستقل». مركزها: بعلبك ـ شارع ضو القمر ـ أول طريق نحلة ـ ملك ناجي محمد العطار. غايتها: 1 ـ توحيد الشباب اللبناني تحت راية واحدة. 2 ـ بث الوعي والحس الوطني لدى الشباب. 3 ـ الدين لله والوطن للجميع. 4 ـ لكل مواطن الحق بالعلم والطبابة مجانا. 5 ـ تأمين فرص العمل لكل مواطن. 6 ـ المساواة بين الجميع دون استثناء. 7 ـ لا للطائفية والمحسوبية. 8 ـ حرية الرأي والتعبير. 9 ـ التواصل ما بين المغترب والوطن. 10 ـ المحافظة على القيم الثقافية والاجتماعية. 11 ـ محاربة الفساد والمفسدين. 12 ـ منح المرأة كافة حقوقها المنصوص عليها عالميا. 13 ـ الانفتاح على جميع الأحزاب والحركات السياسية. 14 ـ تأسيس تجمع شبابي عربي على مستوى العالم لمكافحة أي تدخلات خارجية بالعالم العربي سلميا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناجي محمد العطار نسرين علي شريف رولا طوني أبو حيدر نادين محمد صالح خالد محمد النابوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي محمد العطار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود