ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 1035 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بقبول هبة نقدية مقدمة من السادة رونولد رامز شاغوري والياس انطوان دعبول ورميا حنا الشدياق لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: 1- تعدل المادة الثانية من المرسوم النافذ حكما رقم 1035 تاريخ 24/11/2007 لجهة قيد الهبة الآنفة في قسم الواردات من موازنة عام 2008 بدلا من عام 2006 . (والباقي دون تعديل). 2- تعدل المادة الثالثة من المرسوم النافذ حكما رقم 1035 تاريخ 24/11/2007 بحيث تقرأ كما يلي: يفتح في الجزء الثاني - أ - من موازنة عام 2008 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 221 - اراضي الفقرة 1 - اراضي النبذة 1 - اراضي (بما فيها احكام الاستملاك البدائية والاستئنافية) /463,317,000/ل.ل.(فقط اربعماية وثلاثة وستون مليون وثلاثماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية) والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح