إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1566 تاريخ 12/12/1960،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية فتاة لبنان الخيرية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7207 تاريخ 20/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية فتاة لبنان الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1566 تاريخ 12/12/1960 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية. 2 ـ تأمين المنح المدرسية للطلاب المعوزين المتفوقين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا والعمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود