All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1213 04/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بيت خليل ـ مغدوشة» مركزها: مغدوشة ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1213
Date
04/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4186-4187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1213 تاريخ 04/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيت خليل ـ مغدوشة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13065 تاريخ 31/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت خليل ـ مغدوشة». مركزها: مغدوشة ـ الشارع الرئيسي ـ شارع إبراهيم سمعان خليل ـ ملك المهندس وليد خليل ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ جمع شمل أفراد العائلة وتوثيق الروابط الاجتماعية فيما بينهم. 2 ـ العمل على إنمائهم اجتماعيا وثقافيا وحضاريا. 3 ـ ترسيخ روح التضامن الاجتماعي والتعاون فيما بين الأعضاء. 4 ـ التمرس على العمل ضمن الفريق من خلال اللجان والنشاطات والمشاريع الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد خليل خليل شارل جرجس خليل روني عادل خليل سمعان وديع وديع سمعان نزيه الياس خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ روني عادل خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود