All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1214 04/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «مواسم الخير للتنمية الاجتماعية» مركزها: شقرا ـ قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1214
Date
04/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4187-4188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1214 تاريخ 04/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مواسم الخير للتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7175 تاريخ 20/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مواسم الخير للتنمية الاجتماعية». مركزها: شقرا ـ منطقة وردة ـ ملك كامل ويزاني ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ تنمية روح التضامن والتعاون بين أبناء البلدة. 2 ـ العمل على تطوير ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والفني. 3 ـ السعي إلى تقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية وترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هشام عبد المجيد الأمين إبراهيم علي عبد الله حوراء حسين عاشور إبراهيم محمد خليل محمود العلي فادي حسن ديب حسن خضر العلي محمد محمود العلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود العلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود