All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1221 06/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية فبرك» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1221
Date
06/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4190-4192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1221 تاريخ 06/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فبرك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18126 تاريخ 12/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فبرك». مركزها: بيروت ـ تباريس ـ بناية الدقدوق ـ مكتب المحامي نزار صياغة. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تطوير مهارات فنية وحرفية من شأنها تعزيز وحس التفاعل والتضامن الاجتماعيين الانسجام مع البيئة المحيطة بأبعادها المختلفة وذلك لدى فئات معينة ولا سيما الأطفال والمراهقين والشباب. ـ ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها تنظيم حملات توعية واجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومخيمات ومؤتمرات علمية وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمانه بنت حسان بن شكيب الجابري لينه محمد خير العدو مكداشي محمد إبراهيم حافضه إيمان عبد الرحمن بكداش ريم حسن الشريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد إبراهيم حافضه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود