All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1274 10/10/2008

تأسيس جمعية باسم:"صحتنا لنا" مركزها جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1274
Date
10/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4419-4420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1274 تاريخ 10/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "صحتنا لنا" والمسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 4745/2 تاريخ 18/7/2003 والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12684 تاريخ 25/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "صحتنا لنا" مركزها: جل الديب-شارع B.F-ملك الدكتور شوقي عازوري. غايتها:- تهدف الجمعية الى نشر المعرفة العلمية والطبية وتوعية المواطنين حول الامور الصحية والنواحي الاخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالعلاج الطبي والنفسي. وتهدف بشكل خاص الى ابراز مخاطر الافراط في التطبيب القائم على الدواء (لا سيما في الحالات النفسية والعصبية)، بغرض تنبيه الرأي العام من هذه المخاطر واطلاق نقاش عام علمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة ذات الاختصاص. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات موضوعها، ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومبطوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدرسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. اسعد توفيق رزق د. سمير مصطفى خالدي بليندا بياتريس شوقي ابراهيم د. ماري تريز يوسف خير القارح د. شوقي سلامه عازوري د. انطوان توفيق قربان د. جوزف الدكتور مارون باحوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شوقي سلامه عازوري.

المادة 2

مادة: 2 على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود