المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "صحتنا لنا" مركزها: جل الديب-شارع B.F-ملك الدكتور شوقي عازوري. غايتها:- تهدف الجمعية الى نشر المعرفة العلمية والطبية وتوعية المواطنين حول الامور الصحية والنواحي الاخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالعلاج الطبي والنفسي. وتهدف بشكل خاص الى ابراز مخاطر الافراط في التطبيب القائم على الدواء (لا سيما في الحالات النفسية والعصبية)، بغرض تنبيه الرأي العام من هذه المخاطر واطلاق نقاش عام علمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة ذات الاختصاص. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات موضوعها، ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومبطوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدرسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. اسعد توفيق رزق د. سمير مصطفى خالدي بليندا بياتريس شوقي ابراهيم د. ماري تريز يوسف خير القارح د. شوقي سلامه عازوري د. انطوان توفيق قربان د. جوزف الدكتور مارون باحوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شوقي سلامه عازوري.