إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فلنتكاتف» ـ تجمع الشباب الاجتماعي الخيري في اللويزة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8786 تاريخ 25/6/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فلنتكاتف: ـ تجمع الشباب الاجتماعي الخيري في اللويزة». مركزها: اللويزة ـ ملك إميل وناجي رزق الله ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تفعيل وتحسين التواصل والتعاون والتضامن بين الأعضاء. 2 ـ تقديم مساعدات وخدمات اجتماعية وإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل جان رزق الله جورج سمعان حرب إميل جورج رزق الله جهاد موريس رزق الله داني ميشال رزق الله ربيع جورج رزق الله يعقوب جرجس رزق الله الياس ادمون رزق الله مارون سمير رزق الله جوزاف فريد رزق الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إميل جورج رزق الله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود