All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1224 06/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الإنماء والتراث ـ راشيا الوادي» مركزها: راشيا الوادي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1224
Date
06/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4194-4197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1224 تاريخ 06/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء والتراث ـ راشيا الوادي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1291 تاريخ 22/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء والتراث ـ راشيا الوادي». مركزها: راشيا الوادي ـ المدخل الرئيسي لبلدة راشيا ـ شارع عين الحور العقار رقم 5964 ـ ملك محمود أبو إبراهيم. غايتها: ـ إن الجمعية بصفتها شخصية معنوية مستقلة لا تتوخى الربح المادي ولا تمارس أي نشاط سياسي أو ديني، تهدف إلى أن تكون نواة تنمية وتوعية في المنطقة على كافة المجالات والمستويات. فهي جمعية تعنى بالموضوعات التالية: 1 ـ البيئية ـ السياحية: * تعزيز الحفاظ على البيئة عبر العناية بالثروة النباتية الموجودة والحث على إنمائها (زرع، تشجير،...) بالتنسيق مع وزارة الزراعة. * تعرف غنى الطبيعة عبر تنظيم رحلات استكشافية ميدانية (من راشيا وإليها). * إقامة حملات توعية حول كيفية الحفاظ على البيئة. * ترويج البيئة الطبيعية في راشيا ومحيطها عبر نشر دليل مطبوع عن الحياة النباتية والحيوانية فيها. * ترويج السياحة في راشيا عبر تشجيع الاستثمار السياحي، وتنظيم مهرجانات ترفيهية وتشجيع الفنون والمواهب. * تشجيع السياحة والحفاظ على تقليد رحلة جبل الشيخ «حرمون» في 5 و6 آب ذكرى تجلي السيد المسيح. 2 ـ الإنسانية ـ الاجتماعية: * نشر الثقافة الإنسانية والاجتماعية في راشيا ومحيطها بعرض حي لآخر الدراسات العالمية في علم الإنسان والاجتماع عبر أخصائيين في المجال. * مقاربة المشكلات الاجتماعية المزمنة; السائدة والراهنة وطرح حلول مبتكرة لها عبر أمثلة مأخوذة من واقع المنطقة من خلال ندوات وأنشطة توعية. * تأمين المساعدات الاجتماعية للمحتاجين (دواء، كساء،...) من مؤسسات الدعم الاجتماعي. * تنظيم حفلات خيرية وغيرها (عيد الاستقلال، عيد الميلاد، عيد الأضحى...) في فترات الأعياد الرسمية وتوزيع هدايا أو القيام بأي نشاط ما يعبر عن المناسبة. * زيارات لدور العجزة من قبل أطفال ومراهقين وشباب وتأمين مساعدات اجتماعية. * الاهتمام بالصحة العامة وتأمين أدوية للأمراض المزمنة والمحتاجين. 3 ـ الثقافية ـ التربوية: * تنمية الطاقات الإنسانية العلمية والإبداعية من خلال تنظيم محاضرات عن تطور العلوم ودراستها، تسهم في فتح آفاق معرفية جديدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. * تنظيم المناظرات والمحاضرات واللقاءات الأدبية حول شتى الموضوعات. * عرض أفلام وثائقية تثقيفية ومعارض كتب. * دعم وتشجيع الأعمال الأدبية والثقافية والفنية لأصحاب المواهب في المنطقة. * توفير منشورات ودراسات في مجالات متعددة تغني المكتبة العامة في بلدة راشيا الوادي وتكون في متناول الجميع. * مساعدة الطلبة في بلدة راشيا الوادي وجوارها في المرحلة الثانوية ما قبل الجامعية في التهيؤ للجامعة واختيار الاختصاص الذي يتماشى وقدراتهم، عبر تأمين خبراء من شركات مختصة في مجال التوجيه والاستشارة التربويين. * مساعدة الطلاب في تقديم منح دراسية وجامعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: داني نضال داود نارمين نديم سعيد جورج أديب أبو عسلي جنان كمال أبو غطاس بسمة جمال الأطرش محمود إسماعيل أبو إبراهيم كمال فياض الساحلي مكرم إبراهيم بركات محمد سليمان الحلبي رجاء فوزي التقي زياد شبلي العريان رانية فايز الجديداني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ داني نضال داود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود