المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني وهي عبارة عن طوافة نوع (Agusta A 139)، تقدر قيمتها بحوالي /25,627,500,000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليارا وستماية وسبعة وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 381 29/09/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني وهي عبارة عن طوافة نوع (Agusta A 139)، تقدر قيمتها بحوالي /25,627,500,000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليارا وستماية وسبعة وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح