All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1275 10/10/2008

تأسيس جمعية بأسم:"جمعية الأمل والمحبة" مركزها طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1275
Date
10/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4420-4421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1275 تاريخ 10/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الأمل والمحبة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2786 تاريخ 1/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الأمل والمحبة" مركزها: طرابلس-القبة-شارع الجديد-بناية ادمون صوما-الطابق الثاني. غايتها:- القيام بجميع النشاطات والخدمات لتطوير المجتمع الانساني والمدني والمحافظة على الطبيعة مع التجمعات والجمعيات ذات الهدف المماثل في لبنان والعالم التي تدخل في موضوع الجمعية. -تفعيل الحياة الثقافية والتربوية والفكرية والصحية. -الرعاية الاجتماعية لكبار السن والمعوزين والفقراء. -الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء ومساعدة بتأمين الادوية بصورة عامة للجميع وعلى الاخص رعاية مصابي الامراض المزمنة والفقراء. -تقديم المساعدات العينية والمادية لمن هم بحاجة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. شارل عبد الرحمن الحراش عيسى عبد الرحمن الحراش يلينا قاسيلي تشرنيشوفا ندى مصطفى السعيدي ربى عبد القادر ضناوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شارل عبد الرحمن الحراش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعوى الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود