All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1233 07/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لرعاية الشباب المغترب» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1233
Date
07/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4201-4202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1233 تاريخ 07/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لرعاية الشباب المغترب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9885 تاريخ 23/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية الشباب المغترب". مركزها: حارة حريك ـ شارع حسين مصطفى ـ بناية محمد عطوي ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون التربوية والتعليمية للشباب المغترب وأبناء الجاليات اللبنانية في بلدان الاغتراب. 2 ـ المساهمة في تطوير المعرفة والمستوى العلمي للطلاب في الاغتراب بمختلف الوسائل والطرق الملائمة لا سيما عن طريق تقديم منح تخصص أو مساعدات مالية للطلبة اللبنانيين المتفوقين الذين تعوزهم الموارد اللازمة. 3 ـ تأسيس وإنشاء معاهد ومدارس خاص مجانية وغير مجانية لأبناء الجاليات اللبنانية في بلاد الاغتراب وفقا للقوانين الخاصة بكل دولة تقيم فيها هذه الجاليات. 4 ـ تأسيس مكتبات للمطالعة ونشر الوعي والمعرفة والإصلاح والثقافة بين أبناء الجاليات اللبنانية. 5 ـ إصدار النشرات الدورية والكتب التربوية والعلمية التي تخدم أهداف الجمعية، بموافقة الجهات المختصة. 6 ـ تنظيم المحاضرات والندوات الفكرية المتعلقة بأهداف الجمعية والمشاركة فيها محليا ودوليا. 7 ـ إقامة أنشطة تربوية لأبناء الجاليات اللبنانية في لبنان وفي بلدان الاغتراب. 8 ـ إقامة علاقات مع الاتحادات الطلابية والمؤسسات التي تعنى بالشأن الاغترابي الشبابي في العالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رفيق حسن يونس د. ميرنا محمد عطية د. أمين سعود الساحلي بسام كايد نجار محمد إبراهيم الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أمين سعود الساحلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود