All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1279 11/10/2008

تأسيس جمعية باسم:" تجمع المناضلين اللبنانيين العرب" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1279
Date
11/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4421-4422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1279 تاريخ 11/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تجمع المناضلين اللبنانيين العرب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18622 تاريخ 8/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع المناضلين اللبنانيين العرب" مركزها: طرابلس-التل-ملك العنكليس-الطابق الثالث. غايتها:1- تطوير الوعي الوطني والحس المدني لدى المواطنين. 2- نشر ثقافة الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان في المجتمع اللبناني. 3- تطوير العمل النقابي وتنشيطه ضمن حدود القوانين. 4- تعزيز ثقة المواطنين بالوطن اللبناني والدولة اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد محمد القواص هيسم علي عبود حمداش محمود علي عبد العال طلال خالد قواص محمد عيد علي عبد الواحد نعمان سعيد علي عجاج ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد خالد محمد القواص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود