ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تجمع المناضلين اللبنانيين العرب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18622 تاريخ 8/9/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع المناضلين اللبنانيين العرب" مركزها: طرابلس-التل-ملك العنكليس-الطابق الثالث. غايتها:1- تطوير الوعي الوطني والحس المدني لدى المواطنين. 2- نشر ثقافة الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان في المجتمع اللبناني. 3- تطوير العمل النقابي وتنشيطه ضمن حدود القوانين. 4- تعزيز ثقة المواطنين بالوطن اللبناني والدولة اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد محمد القواص هيسم علي عبود حمداش محمود علي عبد العال طلال خالد قواص محمد عيد علي عبد الواحد نعمان سعيد علي عجاج ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد خالد محمد القواص.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود