All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1236 07/10/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 343/أد تاريخ 28/10/1974 للجمعية المسماة: «مؤسسة الشرق الأوسط لعلم الذكاء الخلاق» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1236
Date
07/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4205-4207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1236 تاريخ 07/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 343/أد تاريخ 28/10/1974،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الشرق الأوسط لعلم الذكاء الخلاق» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24026 تاريخ 28/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الشرق الأوسط لعلم الذكاء الخلاق» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 343/أد تاريخ 28/10/1974 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ إن موضوع الجمعية هو العمل على نشر مبادئ الذكاء الخلاق في لبنان والشرق الأوسط على أوسع نطاق بواسطة جميع الوسائل الثقافية والتربوية والتعليمية والاجتماعية، وترمي الجمعية على سبيل البيان لا الحصر إلى تحقيق الأمور التالية: 1 ـ نشر التربية والتعليم بمختلف مراحلهما وأنواعهما عن طريق إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التربوية والفروع للجامعات الأجنبية وسواها من مؤسسات التعليم. 2 ـ إعداد وتقديم محاضرات ودروس وندوات مختلفة عن علم الذكاء الخلاق والبرامج التربوية المعتمدة في جامعات مهاريشي في مختلف أنحاء العالم. 3 ـ تقديم محاضرات ودروس وندوات في علم التأمل التجاوزي وفقا لطريقة العالم الكبير مهاريشي ماهيش يوغي. 4 ـ تقديم المحاضرات والدروس المذكورة إلى الطلاب والهيئات التعليمية في الجامعات والكليات والمدارس الثانوية وسائر مؤسسات التعليم وإلى مجتمع رجال الإعلام وإلى الجمهور بصورة عامة. 5 ـ القيام بالدعاية والإعلان والترويج للدروس والمحاضرات المذكورة. 6 ـ إقامة مراكز صحية وقائية وعلاجية وإنشاء مستشفيات وعيادات في مختلف المناطق. 7 ـ إدارة نشاطات جميع مراكز الجمعية في لبنان وتنسيق أعمال التقديم والدعاية والتنفيذ للبرامج التربوية التابعة لجامعات مهاريشي الدولية والموجهة إلى قادة الحكم والتربية في الشرق الأوسط من خلال الخطة العالمية لأجل تحقيق الأهداف السبعة لعلم الذكاء الخلاق وهي: أ ـ إنماء وتعبئة كامل طاقات الفرد وإمكانياته. ب ـ تحسين الإنجازات الحكومية. ج ـ تحقيق المثال الأعلى في التربية. د ـ تكثيف الاستعمال الذكي للبيئة. هـ ـ إيجاد الحلول لمشاكل الجريمة وتعاطي المخدرات وجميع التصرفات التي تجلب التعاسة للإنسان والبشرية كافة. و ـ العمل على تحقيق الحاجات والتطلعات الاقتصادية للأفراد والمجتمع. ز ـ تحقيق الأهداف الروحية للإنسانية في المدى الأقرب. 8 ـ وبصورة عامة، القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع وسائل العمل اللازمة أو المفيدة لأجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: العمل على نشر مبادئ علم الذكاء الخلاق في لبنان والشرق الأوسط على أوسع نطاق بواسطة جميع الوسائل الثقافية والتربوية والتعليمية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود