All legislation

مرسوم Decree No. 384 29/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
384
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3977-3978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 384 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /100،000،000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 4 - المديرية العامة للادارة الوظيفة 121 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين لزوم تأمين مستحقات مالية نتيجة ترقية بعض الضباط من العام 2007 الى رتبة اعلى /100,000,000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح