المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /100،000،000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 4 - المديرية العامة للادارة الوظيفة 121 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين لزوم تأمين مستحقات مالية نتيجة ترقية بعض الضباط من العام 2007 الى رتبة اعلى /100,000,000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير