All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1244 08/10/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 484/أد تاريخ 7/12/1992 للجمعية المسماة: «جمعية القلبين الأقدسين» مركزها: ضهور الشوير ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1244
Date
08/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4208-4209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1244 تاريخ 08/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 484/أد تاريخ 7/12/1992،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية القلبين الأقدسين» المتعلق بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22805 تاريخ 29/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية القلبين الأقدسين» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 484/أد تاريخ 7/12/1992 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية معا للتربية المختصة». بدلا من: «جمعية القلبين الأقدسين». مركزها: شننعير ـ الشارع العام ـ ملك راهبات الفرنسيسكان، الحبل بلا دنس ـ قضاء كسروان. بدلا من: ضهور الشوير ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بكافة الأعمال الإنسانية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية بشكل عام. 2 ـ العمل على إنشاء مراكز الأحياء للمعوقين عقليا. 3 ـ إقامة مراكز التأهيل المهني والمشاغل المحمية للمعوقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ القيام بكافة الأعمال الإنسانية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية بشكل عام. 2 ـ العمل على إنشاء مراكز الإحياء للمعاقين عقليا. 3 ـ إقامة مراكز التأهيل المهني للمعاقين والمشاغل المحمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود