إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السيدة مريم الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8705 تاريخ 10/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية السيدة مريم الخيرية». مركزها: حارة حريك ـ الحي الأبيض ـ ملك محمد علي خليفة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. 2 ـ السعي لإيجاد روابط اجتماعية بين الجمعيات اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ علي كمال بحسون الشيخ طلال أحمد قازان محمد علي خليفة عادل علي زهر الدين مصطفى مهدي زهر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ علي كمال بحسون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود