All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1246 08/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة الاجتماعية في عيناب» مركزها: عيناب ـ قضاء عالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1246
Date
08/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4210-4212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1246 تاريخ 08/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الاجتماعية في عيناب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8838 تاريخ 26/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الاجتماعية في عيناب». مركزها: عيناب ـ قضاء عالية. غايتها: ـ الغاية من تأسيس الرابطة العمل لرفع مستوى البلدة في الحقول المذكورة أعلاه وإيجاد رابطة تعاون بين عموم أهالي وسكان عيناب لما يعود بالخير والنفع العام بعيدا عن السياسة والنعرات الطائفية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريما بهيج زيد نجوا فندي الشعار عاصم معروف يونس هيفاء هاني الشعار فايز محمد الشعار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما بهيج زيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود