All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1249 08/10/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 37/أد تاريخ 2/2/1988 للجمعية المسماة: «مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية» مركزها: مسجد الرسول الأعظم ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1249
Date
08/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4213-4214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1249 تاريخ 08/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 37/أد تاريخ 2/2/1988،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24906 تاريخ 1/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الشهيد الخيرية والاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 37/أد تاريخ 2/2/1988 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: حارة حريك ـ شارع دكاش (راغب حرب) ـ سنتر هاشم ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. بدلا من: مسجد الرسول الأعظم «ص» ـ قرب طريق المطار ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ الاهتمام بعوائل وأيتام الشهداء والأسرى وبالمعاقين وإنشاء مؤسسات ودور وملاجئ وأندية لذلك والاهتمام بالشؤون الصحية والفنية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية وبالتنمية الزراعية وبالشعائر الدينية كما تقوم بتقديم المساعدات للطلاب الفقراء وتوفير المنح الدراسية لهم إلى جانب: 1 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية الإنسانية والاجتماعية. 2 ـ إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية. 3 ـ تأمين نشر الثقافة والتعليم العالي وإنشاء مراكز وكليات وجامعات للدراسات العليا والبحوث بشتى أقسامها. 4 ـ إنشاء دور للأيتام والمعاقين ومراكز تأهيل المعاقين. 5 ـ إعطاء منح أو قروض دراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين. 6 ـ إنشاء مشاغل ومصانع ومستودعات أدوية وتعاونيات استهلاكية وزراعية ومكتبات وشركات تجارية مختلفة. 7 ـ تعمل هذه الجمعية في المجالات الاجتماعية ومجالات الخدمة العامة وتتصف خدماتها بالشمول والاستمرارية وبصورة خاصة تعطي قروضا دون فائدة، وتنفذ مشاريع ذات منفعة عامة يعود ريعها لتحقيق أهداف الجمعية وهي جمعية خيرية لا تتوخى تحقيق الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: الاهتمام بعوائل وأيتام الشهداء وبالمعاقين والفقراء وإنشاء مؤسسات ودور وملاجئ لذلك والاهتمام بالشؤون الصحية والفنية والاجتماعية والثقافية وبالتنمية الزراعية وبالشعائر الدينية كما تقوم بتقديم المساعدات للطلاب الفقراء وتوفير المنح الدراسية لهم إلى جانب: 1 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية الإنسانية والاجتماعية. 2 ـ إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية. 3 ـ تأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتى أقسامها. 4 ـ إنشاء دور للأيتام والمعاقين ومراكز تأهيل للمعاقين. 5 ـ إعطاء منح أو قروض دراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين. 6 ـ إنشاء مشاغل ومصانع ومستودعات أدوية. 7 ـ تعمل هذه الجمعية في المجالات الاجتماعية ومجالات الخدمة العامة وتتصف خدماتها بالشمول والاستمرارية وبصورة خاصة تعطي قروضا دون فائدة، وتنفذ مشاريع ذات منفعة عامة يعود ريعها لتحقيق أهداف الجمعية. وهي جمعية خيرية لا تتوخى تحقيق الربح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود