إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صبا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22826 تاريخ 29/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية صبا». مركزها: نيحا ـ عقار السيد غيث ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ هدف الجمعية تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية والصحية والبيئية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تعليم الطلاب الفقراء والمعوزين، تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء والمحتاجين، معالجة المرض الفقراء وتقديم الأدوية والمعدات الطبية والأجهزة الطبية للأفراد، تقديم المساعدات المالية إلى أصحاب المواسم الزراعية والموسمية المحتاجين الذين يعتاشون منها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد سليمان غيث حسام فضلله المصري فاتن أحمد غيث كاتيا أحمد غيث راجي فواد مزهر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاتن أحمد غيث.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود