إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الحضارة للدراسات الإيرانية العربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1389 تاريخ 16/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الحضارة للدراسات الإيرانية العربية» مركزها: الشياح ـ بئر حسن ـ العقار رقم 4499 ـ ملك إبراهيم أحمد صالح ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العلاقات الحضارية. 2 ـ سبل تطوير الأواصر الشاملة بين الحضارات. 3 ـ تطوير أساليب الحوار والتفاعل بين الحضارات. 4 ـ إصدار منشورات خاصة حول محاور الأبحاث الحضارية.. 5 ـ عقد مؤتمرات واجتماعات وندوات تخصصية في الموضوعات ذات الصلة بالأهداف. 6 ـ تأسيس الآليات المناسبة لتطوير الصلة بين مكونات الأمة العربية والإسلامية. 7 ـ العمل على تقديم أبحاث من مناهج التطوير التنموي وعرض مشاريع النهضة. 8 ـ العمل الجاد على التقريب والحوار بين المذاهب والأديان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رباب السيد صدر الدين الصدر فكتور يوسف الكك محمد حسن زراقط علي محمد حسين قصير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد حسين قصير.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تضم أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود