المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /67,261,000/ل.ل. سبعة وستون مليونا ومائتان وواحد وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذ قراري مجلس شورى الدولة رقم 697/2003 - 2004 تاريخ 10/6/2004 ورقم 698/2003 - 2004 تاريخ 10/6/2004 /67,261,000/ل.ل سبعة وستون مليونا ومائتان وواحد وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير