All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1269 09/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «الأجنحة الاجتماعية التربوية WINGS» مركزها: حردين ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1269
Date
09/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4227-4228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1269 تاريخ 09/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأجنحة الاجتماعية التربوية WINGS» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23837 تاريخ 17/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الأجنحة الاجتماعية التربوية WINGS». مركزها: حردين ـ الشارع العام ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ السعي إلى العناية بالأطفال الذين هم في حال التأخر المدرسي problemes scolaires. 2 ـ تأمين الخدمات والعناية للأيتام وللذين يعانون من الحالات الاجتماعية (الطلاق، أو الهجر، أو سوء التربية العائلية، أو الفقر)، 3 ـ التعاون مع المؤسسات التربوية، والصحية التي من شأنها تحقيق الأهداف المذكورة. 4 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة سواء على الصعيد الداخلي أم في الخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جانين طانيوس الزمار منى نعوم الخوري ناديا إبراهيم حداد فيولات الياس الياس هدى بولس خليفه ليليان جورج عصفور فادي لحود الياس ريما فؤاد غريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناديا إبراهيم حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود