All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1285 11/10/2008

تأسيس جمعية باسم:" الجمعية اللبنانية لنهضة الانسان والمجتمع" مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1285
Date
11/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4425-4426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1285 تاريخ 11/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لنهضة الانسان والمجتمع" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22025 تاريخ 14/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لنهضة الانسان والمجتمع" مركزها: برج البراجنة-شارع الامام علي-حي السنديانة-ملك قاسم الحركة-الطابق الاول-قضاء بعبدا. غايتها:1- مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين الرعاية الاجتماعية والانسانية والثقافية لهم. 2- رفع ا لمستوى التعليمي بجميع مستوياته من خلال مساعدة الطلاب المتفوقين وتأمين المنح الدراسية لهم واقامة مكتبة عامة لتنمية الروح التربوية عند الافراد. 3- اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية واجتماعية وتربوية. 4- السعي مع الجهات الرسمية المختصة والاستعانة بذوي الاختصاص لانشاء حضانة متخصصة تضم مستوصف صحي من اجل الاهتمام بصحة وسلامة الذين هم بحاجة. 5- اقامة دورات لمحو الامية والكمبيوتر والسكريتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية وانشاء معاهد اجتماعية لتعليم المرأة الحرف اليدوية كفن التطريز والخياطة والادارة المنزلية. 6- اعداد ودراسة بعض المشاريع الانمائية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: مصطفى السيد محمد الادلبي ربيع توفيق سليم كرم يوسف فرحا محمد اسعد حاطوم عبدالله محمد القاسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة، السيد محمد اسعد حاطوم

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود