المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لنهضة الانسان والمجتمع" مركزها: برج البراجنة-شارع الامام علي-حي السنديانة-ملك قاسم الحركة-الطابق الاول-قضاء بعبدا. غايتها:1- مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين الرعاية الاجتماعية والانسانية والثقافية لهم. 2- رفع ا لمستوى التعليمي بجميع مستوياته من خلال مساعدة الطلاب المتفوقين وتأمين المنح الدراسية لهم واقامة مكتبة عامة لتنمية الروح التربوية عند الافراد. 3- اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية واجتماعية وتربوية. 4- السعي مع الجهات الرسمية المختصة والاستعانة بذوي الاختصاص لانشاء حضانة متخصصة تضم مستوصف صحي من اجل الاهتمام بصحة وسلامة الذين هم بحاجة. 5- اقامة دورات لمحو الامية والكمبيوتر والسكريتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية وانشاء معاهد اجتماعية لتعليم المرأة الحرف اليدوية كفن التطريز والخياطة والادارة المنزلية. 6- اعداد ودراسة بعض المشاريع الانمائية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: مصطفى السيد محمد الادلبي ربيع توفيق سليم كرم يوسف فرحا محمد اسعد حاطوم عبدالله محمد القاسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة، السيد محمد اسعد حاطوم