All legislation

قرار Decision No. 848 06/10/2008

حفظ المستندات بطريقة إلكترونية

Type
قرار · Decision
Number
848
Date
06/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4228-4229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 848 تاريخ 06/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المادة 30 منه،

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 وتعديلاته (وضع تصميم محاسبي عام) ولا سيما المواد 2 و5 و6 و7 و11 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة «الرأي رقم 185/2007 ـ 2008 تاريخ 10/9/2008)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة أحكام القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002 الذي حدد دقائق تطبيق أحكم القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالأشخاص الذين يتبعون الأسس النقدية في محاسبتهم، يمكن للمكلفين بضريبة الدخل الذين يبيعون نقدا بواسطة آلة تسجيل النقد (Cash Register) أو الذين يبيعون بالفاتورة، أن يحفظوا الفواتير والايصالات وغيرها من المستندات المثبتة لتلك المبيعات بطريقة إلكترونية، شرط أن تكون الآلات التي يستعملونها لهذه الغاية، مجهزة لإصدار تلك الفواتير والايصالات والمستندات ورقيا على أكثر من نسخة وفقا لتسلسل تاريخي ورقمي وفقا لحدوثها الزمني وبطريقة تحول دون إضافة أية قيود عن طريق الحشو أو إلغاء أية قيود أو إجراء أية إضافات لاحقة بما يمكن الإدارة الضريبية من التحقق من صحة التسجيل والحفظ، بحيث تسلم النسخة الأولى للزبون عند إتمام عملية البيع وتطبع النسخة الثانية وتوضع بتصرف الإدارة الضريبية وفقا لحاجتها عند قيامها بأعمال التدقيق الضريبي.

المادة 2

على المكلفين الذين يريدون حفظ المستندات المشار إليها أعلاه بطريقة إلكترونية أن يحصلوا من الإدارة الضريبية على موافقة خطية مسبقة بهذا الخصوص.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

وزير المالية د. محمد شطح