المادة 1
مع مراعاة أحكام القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002 الذي حدد دقائق تطبيق أحكم القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالأشخاص الذين يتبعون الأسس النقدية في محاسبتهم، يمكن للمكلفين بضريبة الدخل الذين يبيعون نقدا بواسطة آلة تسجيل النقد (Cash Register) أو الذين يبيعون بالفاتورة، أن يحفظوا الفواتير والايصالات وغيرها من المستندات المثبتة لتلك المبيعات بطريقة إلكترونية، شرط أن تكون الآلات التي يستعملونها لهذه الغاية، مجهزة لإصدار تلك الفواتير والايصالات والمستندات ورقيا على أكثر من نسخة وفقا لتسلسل تاريخي ورقمي وفقا لحدوثها الزمني وبطريقة تحول دون إضافة أية قيود عن طريق الحشو أو إلغاء أية قيود أو إجراء أية إضافات لاحقة بما يمكن الإدارة الضريبية من التحقق من صحة التسجيل والحفظ، بحيث تسلم النسخة الأولى للزبون عند إتمام عملية البيع وتطبع النسخة الثانية وتوضع بتصرف الإدارة الضريبية وفقا لحاجتها عند قيامها بأعمال التدقيق الضريبي.